٠ Persons
٢٠ ديسمبر ٢٠١٦ - ٠٨:١٦

جرت الیوم مراسم ازاحة الستار عن میثاق حقوق المواطنة حیث أکد الرئیس روحانی خلال هذه المراسم علی ضرورة العمل بما جاء فی المیثاق من قبل جمیع المؤسسات و الاجهزة المعنیة و فیما یلی نسلط الأضواء علی أهم ما جاء فی إعلان رئیس الجمهوریة فی هذا المجال.

 

أ ـ أعلن بأنًّ الحکومة، بالتعاون مع سائر السلطات وأرکان الحکم وفی نطاق الصلاحیات و الإمکانیات المتاحة فی إطار الدستور، قد قرّرت القیام بما یلی:
1) القیام بالتوعیة و‌التمهید ورفع مستوی الثقافة العامة و‌‌زیادة تفاعل العاملین و‌المسؤولین فی المؤسسات الحکومیة و‌غیر الحکومیة و التزامهم و مهاراتهم، فیما یتعلق بحمایة حقوق المواطنة؛
2) تشجیع و‌ ‌‌دعم و‌استقطاب أبناء الشعب و‌المتخصصین و‌التنظیمات و‌المؤسسات المدنیة و‌الخاصة لغرض المشارکة فی العمل علی رفع المستوی القانونی و‌‌زیادة المطالبات العامة و‌الوقوف بوجه أی تعدّ علی حقوق المواطنة؛
3) الاهتمام بمبدأ عدم التمییز ومساواة جمیع الأفراد والمجموعات أمام القانون بغض النظر عن أی اعتبارات من قبیل الجنس والإثنیة والدین والمذهب والاتجاه السیاسی - الاجتماعی، ومتابعة تنفیذ هذا المبدأ من قبل سائر السلطات والمؤسسات؛
4) الاهتمام بمصادیق مبدأ الکرامة الإنسانیة ومتابعة تنفیذ هذا المبدأ من قبل السلطات الثلاث؛
5) وضع أنظمة و مناهج غیرقضائیة لمواجهة حالات انتهاک حقوق المواطنة، بهدف تسهیل تقدیم الاعتراضات و‌الشکاوی و النظر فیها فی أقصر وقت ممکن؛
6) تطویر الدراسات والبحوث العلمیة والتطبیقیة بهدف التعرف علی التحدیات والعقبات التی تعترض طریق حمایة حقوق المواطنة، و‌ذلک لغرض التوصل إلی طرق عملیة فی النظام القانونی الإیرانی، واتخاذ الإجراءات التعدیلیة و التعویضیة؛
7) وضع المؤشرات الکمیة والنوعیة لمراقبة و تقییم عمل جمیع الأجهزة التنفیذیة فی مجال حقوق المواطنة؛
8) دعم المراقبة العامة بخاصة عبر المؤسسات ووسائل الإعلام العامة، فی سبیل کشف و نقد وتحلیل مجالات انتهاک حقوق المواطنة، وحمایة الساحة الإعلامیة فی البلاد، -سیّما الإعلام المدعوم من المیزانیة العامة- أمام الأعمال الغیر‌المسؤولة والمعارضة للأخلاق، ونشر الأکاذیب، وإلصاق التّهم، و الهجو و الاستهزاء و الشجار العنیف مما یهدف إلی المساس بکرامة الأفراد و شرفهم و مکانتهم؛
9) التخطیط و العمل المستمر -بالتعاون مع سائر السلطات وأجهزة الحکم والجهات العامة والمؤسسات غیرالحکومیة-، من أجل إقامة التنسیق والتناغم فی مجال احترام حقوق المواطنین والتوصل إلی الطرق والأسالیب القانونیة الملائمة لذلک؛
10) الوقایة من ظهور الأرضیات المتعلقة بانتهاک حقوق المواطنة، خاصة الانتهاکات المنظمة و المتکررة، و ذلک من خلال استخدام الحد الأقصی من الإمکانیات المتاحة لدی السلطة التنفیذیة، و بالتعاون مع سائر السلطات و المؤسسات العامة و المدنیة؛
11) التزام المدراء و‌المسؤولین التنفیذیین بمراعاة حقوق المواطنة فی جمیع عملیات البرمجة والتخطیط و‌عند وضع السیاسات و اتخاذ القرارات؛
12) اتخاذ الإجراءات القانونیة اللاّزمة تجاه حالات استغلال السلطة للاعتداء علی حقوق المواطنة.
ب ـ و بما أنًّ رئیس الجمهوریة مکلّف بتطبیق أحکام الدستور، و صَون و حمایة و دعم حریة الأفراد و حقوق الشعب، فإننی:
1) بموجب أحکام المادة الرابعة و الثلاثین بعد المائة من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أعلن «میثاق حقوق المواطنة» باعتباره برنامجاً و نهجاً للحکومة لمراعاة و دعم الحقوق الأساسیة للشعب الإیرانی.
2) أقومُ بوضع اللوائح القانونیة اللازمة فی مجال حقوق المواطنة و أقدمها إلی مجلس الشوری الإسلامی، و لدی الإطمئنان من تعاون سائر السلطات من أجل التمهید لتطبیقها.
3) لتحقیق محتوی میثاق حقوق المواطنة إلی حیز التنفیذ، سأعتنی و بجدیّة علی التعاون و حسن التعامل و التواصل البناء مع کل من مجلس الشوری الإسلامی و السلطة القضائیة و مجمع تشخیص مصلحة النظام ومجلس صیانة الدستور ومؤسسة الإذاعة والتلفزیون والقوات العسکریة و قوات الشرطة، و المجالس البلدیة و القرویة الإسلامیة و مجالس المحافظات و غیرها من المؤسسات.
4) أرجو من المرجعیات الدینیة الکریمة و أساتذة الحوزات و الجامعات و أصحاب التخصص و الرأی و الأحزاب و وسائل الإعلام والمنظمات غیرالحکومیة و جمیع المواطنین، تقدیم العون لمساعدة الحکومة وسائر سلطات وأجهزة الحکم من خلال إبداء آرائهم و توجیه تنبیهاتهم، و ذلک من أجل تحقیق أهداف هذا المیثاق و تطبیقه بوجه کامل، و عملاً علی دعم و تطویر خطاب حقوق المواطنة.
5) أصدر الأوامر للأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة أن تقوم بتوفیر ما یلزم من أرضیة قانونیة و بُنیویة و کذلک بذل الجهود الثقافیة والتعلیمیة لغرض تطبیق میثاق حقوق المواطنة بوجه کامل.
6) أصدر الأوامر للأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة أن تقوم بتحدید مصادیق حقوق المواطنة وبیان هذه الحقوق فی مجال نشاطاتها ومسؤولیاتها وصلاحیاتها، وذلک من خلال مشارکة القطاع غیر‌الحکومی سیما الأحزاب والتنظیمات والمنظمات الأهلیة؛ وأن تعمل علی کشف أهم حالات انتهاک حقوق المواطنة و أکثرها شیوعا، و تُتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة لحمایة هذه الحقوق خصوصاً عن طریق التعلیم والعمل الإعلامی و خلق الأرضیة الملائمة وتطویر ثقافة الحوار والتعامل فی المجال العام.
7) أتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع سائر السلطات، لتطویر و دعم و تعدیل الإمکانیات و الطاقات المتاحة لدی الحکومة أو الجهات غیر الحکومیة وذلک بهدف المضی قدما فی سبیل تطبیق حقوق المواطنة.
8) علی الأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة، أن تقوم فی غضون ستة أشهر منذ إعلان هذا المیثاق، بإعداد و إقرار برنامج 'تعدیل و تطویر النظام القانونی' فی نطاق مسؤولیاتها مع التأکید علی حمایة حقوق المواطنة بأفضل وجه ممکن، و أن تقدّم إلی رئیس الجمهوریة تقریراً دوریاً کلّ سنة عن نطاق مسؤولیتها فیما یخص التقدم الحاصل و التحدیات و العقبات و الحلول المقترحة بهذا الشأن.
9) و من أجلِ تطبیق میثاق حقوق المواطنة، أقوم بتعیین «المساعد الخاص لرئیس الجمهوریة فی شؤون حقوق المواطنة».
علی أمل أن نشهد ازدهار حقوق المواطنة و المضی بها قدماً فی وطننا العزیز، بفضل من الله تعالی و بمساندة أبناء الشعب، و توجیهات سماحة القائد المعظم، و فی ظلّ التعاون مع سائر السلطات و التنسیق مع المؤسسات الحکومیة و العامة و المدنیة.
میثاق حقوق المواطنة
لقد وُضع هذا المیثاق بهدف استیفاء حقوق المواطنة و الارتقاء بمستواها، و لأجل وضع «برنامج و نهج عمل» الحکومة والذی هو موضوع المادة 134 من الدستور. و هو یشتمل علی مجموعة من حقوق المواطنة سواء ما تم تحدیده فی مصادر النظام الحقوقی الإیرانی، أو ما ستبذله الحکومة من مساعی جادة و شاملة لغرض تحدیده و توفیره و تحققه الفعلی و تطبیقه، و ذلک من خلال تعدیل و تطویر النظام القانونی و متابعة عملیة إقرار اللوائح القانونیة أو أی تدبیر أو إجراء قانونی لازم بهذا الشأن. کما أن تحقیق هذا الهدف، یتطلب تعاون سائر السلطات و الأجهزة و مشارکة المواطنین و التنظیمات و الاتحادات المهنیة و المنظمات الأهلیة غیرالحکومیة.
و ینبغی تفسیر و تطبیق مختلف مواد هذا المیثاق متناسقة و متوافقة مع بعضها و فی إطار النظام القانونی القائم، و یجب ألّایؤدی إلی نقصان الحقوق المعترف بها للمواطنین الإیرانیین و رعایا سائر الدول عبر القوانین السائدة داخل الدولة أو التزاماتها الدولیة.
أ- حق الحیاة و الصحة و جودة المعیشة
ـ یتمتع المواطن بحق الحیاة، ولایمکن تجریده من هذا الحق إلا بموجب قانون.
ـ یتمتع المواطن بحق الحیاة الکریمة و ما یلزم ذلک کالمیاه الصحیة، و المأکل الملائم، و ارتقاء المستوی الصحی، و سلامة البیئیة، و العلاج المناسب، و الحصول علی الدواء و الأجهزة و الخدمات الطبیة و العلاجیة و السلامة بما یتطابق مع المعاییر العلمیة المعاصرة و المواصفات و المقاییس الوطنیة، بالإضافة إلی الظروف البیئیة السلیمة المطلوبة لاستمرار الحیاة.
-من حق المرأة أن تتمتع ببرامج و تسهیلات السلامة و العلاجیة الملائمة، و التعلیم و الإستشارات بما یکفل لها تأمین السلامة الجسدیة والنّفسیة فی الحیاة الفردیة والأسریة والاجتماعیة علی مختلف مراحل الحیاة، سیما خلال فترة الحمل و الولادة و فترة مابعد الولادة، و فی ظروف المرض أو الفقر أو الإعاقة و العجز.
ـ من حق الطفل -بغض النظر عن فارق الجنس-، أن یکون بشکل خاص مصوناً من أی تمییز أو أذی أو إستغلال، و أن یتمتع بأنواع الرعایة الاجتماعیة الملائمة فی مختلف المجالات بما فیها مجال السلامة و العنایة العقلیة و النفسیة و الجسدیة، مع التمتع بالخدمات الصحیة و العلاجیة.
ـ من حق المواطنین المعاقین (ذوی الإحتیاجات الخاصة) و کبار العجزة و المعوزین أن یتمتّعوا بالإمکانیات العلاجیة و التأهیلیة لتحسین حالتهم أو استعادة قدرتهم علی الحیاة المستقلة و المشارکة فی مختلف مجالاة الحیاة.
ـ من حق المواطن أن یتمتع ببیئة ملائمة لتنمیة فضائله الأخلاقیة و الدینیة و تسامی قیمه الروحیة. و توظف الحکومة جمیع إمکانیاتها المتاحة لتوفیر الظروف الکفیلة للتمتع بهذا الحق، و تکافح المفاسد الأخلاقیة فی المجتمع بما فیها الکذب و الرئاء و التملق و عدم التسامح، و اللّامبالاة، و الحقد، و عدم الثقة، و التطرف، و النفاق.
ب- حق الکرامة و المساواة فی الإنسانیة
ـ یتمتع المواطنون، وعلی حدّ سواء، بالکرامة الإنسانیة و جمیع المزایا المنصوص علیها فی القوانین و الأنظمة.
اـ تـُحظـَر ممارسة أی تمییز جائر، خاصة فیما یتعلق بحصول المواطنین علی الخدمات العامة من قبیل الخدمات الصحیة و فرص العمل و التعلیم. و علی الحکومة أن تمتنع عن اتخاذ أی قرار أو إجراء یؤدی إلی إیجاد شرخ طبقی أو تمییز جائر أو حرمان من حقوق المواطنة.
ـ إنّ کرامة و شأن المواطن مصون و لایمکن المساس بهما. و لایسمح لأی شخص أو مسؤول أو وسیلة إعلامیة، -و خاصةً تلک التی تتلقی دعمها من المیزانیة والإمکانیات العامة-، أن یسیئوا إلی کرامة و شأن الآخرین سواء من خلال تصرف أو تعبیر مُهین کالهجاء و الافتراء، و إن تمّ ذلک عبر النقل من مصدر آخر.
ـ تـُحظـَر الإساءة إلی الإثنیات و أتباع الأدیان والمذاهب ومختلف الفئات الاجتماعیة والسیاسیة، وکذلک ازدراؤهم أو إثارة مشاعر الکراهیة ضدهم.
ـ من حق المرأة أن تشارک بفاعلیة فی وضع السیاسات وسنّ القوانین، وعملیة الإدارة و التنفیذ و المراقبة، و أن تتمتّع بالفرص الاجتماعیة المتکافئة وفقاً للموازین الإسلامیة.
ج- حق المواطن فی الحریة وا الأمن
ـ حریات المواطن الفردیة و العامة مصونة من المساس و الانتهاک. و لایمکن حرمان أی مواطن من هذه الحریات. و لایتم تضییق نطاقها إلا بقدر ما تفرضه الضرورة و بموجب قانون.
ـ من حق أی مواطن أن یتمتع بالأمن علی حیاته و ماله و کرامته و شؤونه الحقوقیة و القضائیة و المهنیة و الاجتماعیة و ما یعادلها. و لایجوز لأی جهة مسؤولة أن تعرّض الحقوق والحریات المشروعة للمواطنین و سمعتهم و کرامتهم لانتهاک أو تهدید تحت عنوان حمایة الأمن العام. فیحظـَر أن یتم باسم حمایة الأمن العام، اتخاذ إجراءات غیر قانونیة، و خاصةَ انتهاک حق حریم الخاص.
ـ من حق المواطن، -فی حال تعرض حریته و أمنه لانتهاک-، أن یتیسر له فی أقرب وقت ممکن و فی غایة السهولة مراجعة الجهات المسؤولة عن توفیر الأمن العام و مسؤولیها. و علی تلک الجهات و المسؤولین تقدیم خدماتهم دون تهاون و تمییز و بما یتناسب مع ما تعرض له المواطن من اعتداء أو تهدید، و مع التزامهم بالقوانین المتبعة.
د- حق المشارکة فی تقریر المصیر
ـ یتمتع المواطنون، و علی حد سواء، بحق المشارکة فی تقریر مصیرهم السیاسی و الاقتصادی و الاجتماعی و الثقافی، و لهم أن یمارسوا هذا الحق عبر عملیة استفتاء الآراء أو الانتخابات الحرة النزیهة.
ـ یتمتع المواطنون بحقوق متکافئة للمشارکة فی عملیة الانتخابات و مراقبتها، و الاستفادة من الإمکانیات و الامتیازات الحکومیة (بما فیها الدعم الحکومی، والإعلام المرئی والصوتی ، و ما یشابهها)، و الاستفادة من المساعدات الشعبیة و غیرها من أسالیب تمویل الحملة الانتخابیة، و تقدیم الشکوی و الطعن فیما یخص المخالفات الانتخابیة، إلی السلطات المعنیة.
ـ إنّ ممارسة الأسالیب غیرالقانونیة و التمییزیة و الإنحیازیة فی عملیة دراسة شروط المرشحین للانتخابات، امر یتعارض مع حقوق المواطنة. إن المسؤولین و السلطات الحکومیة و عناصر التنفیذ و المراقبة، و رجال العسکر و الشرطة و الأمن، یجب أن تتسم قراراتهم و إجراءاتهم و تصریحاتهم، -قبل الانتخابات و خلالها و بعدها-، بالشفافیة و الحیادیة و القانویة تماماً، بما لایؤدی إلی شائبة وقوع تزویر أو مخالفة أو دعم مرشح معین أو مرشحین معینین.
- علی مؤسسة الإذاعة و التلفزیون و جمیع وسائل الإعلام التی تُدعم من المیزانیة العامة أو الأموال العامة، أن تلتزم الحیاد التام خلال مختلف مراحل الانتخابات، کی لاتکون هناک شائبة فی دعمها لمرشح معین أو مرشحین معینین.
هـ- حق الإدارة اللائقة و حسن التدبیر
ـ من حق المواطنین أن تتم إدارة البلاد بطریقة لائقة منشودة، و علی أساس الالتزام بالقانون، و الکفاءة، و المساءلة، و الشفافیة، و العدالة و الإنصاف. و جمیع المسؤولین و العاملین ملزمون بمراعاة هذا الحق.
ـ من حق المواطنین أن تعالـَج و تنجَز شؤونهم الإداریة خلال فترة زمنیة محددة و ملائمة من خلال مراعاة القانون و الحیادیة بعیداً عن أی نزعة نفعیة أو تحیز شخصی، أو علاقات عائلیة، أو میول سیاسیة، أو اعتماد قناعات و أحکام مسبقة.
ـ من حق المواطنین مراجعة الجهات الإداریة و القضائیة المعنیة لمطالبتها بإحقاق الحق، إذا وجدوا القرارات الصادرة عن المؤسسات الإداریة أو العاملین فیها متعارضة مع القوانین و الأنظمة السائدة.
ـ من حق الموطنین الاطلاع علی القرارات و الإجراءات الإداریة التی تؤثّر بشکل أو بآخر علی حقوقهم و مصالحهم المشروعة.
ـ علی المسؤولین و الموظفین الإداریین أن یلتزموا بمبدأ المساءلة و یسهل الوصول إلیهم. و فی حالة رفضهم لطلب مواطن، یجب أن یکون ردّهم علیه کتابیاً، و أن یقدموا له أقصی حد ممکن من التوضیح فی نطاق صلاحیاتهم.
ـ من حق المواطنین أن یتمتعوا بحکومة تلتزم بالأخلاق الفاضلة، و الصدق و النزاهة و الأمانة و التشاور و الحفاظ علی بیت المال و مراعاة حق الناس و الاهتمام بالضمیر العام و الرأی العام، و الاعتدال، و الحکمة، و تتجنب التطرف و التسرّع و التعسف و المخادعة و التستّر(علی الحقائق) و التلاعب بالمعلومات، و تتحمل مسؤولیة ما تتخذه من قرارات و إجراءات، و تعتذر من المواطنین أمام أخطائها، و ترحب بآراء المعارضین و المنتقدین، و تقوم بتعیین و عزل الأفراد وفقا لمعیار الکفاءة و القدرة.
و- حق حریة الرأی و التعبیر والإعلام
ـ یتمتع المواطنون بحق حریة الرأی. یحظر تفتیش المعتقدات و لایجوز التعرض لأحد أو مساءلته لمجرد تبنّیه عقیدةً ما.
ـ یتمتع کل مواطن بحق حریة التعبیر. و یجب أن یمارَس هذا الحق فی نطاق الحدود المقررة فی القانون. یحق للمواطنین أن یقوموا بحریة بالبحث عن الآراء و المعلومات المتعلقة بمختلف المواضیع و الحصول علیها و نشرها، و ذلک من خلال استخدام وسائل الاتصال. و علی الحکومة أن تضمن، -من خلال تقدیم اللوائح القانونیة و وضع الأنظمة اللازمة-، حریة التعبیر و بوجه خاص فی مجالات التواصل الجماعی و الاجتماعی و المجال الإفتراضی، بما فیها الصحف و المجلات و الکتب و السینما و الإذاعة و التلفاز و الشبکات الاجتماعیة و ما إلیها.
- من حقّ المواطنین أن یعبروا عن أفکارهم و إبداعاتهم و مشاعرهم عبر مختلف طرق الإبداع الفکری و الأدبی و الفنی، و ذلک مع مراعاة القوانین و حقوق الآخرین.
ـ یتمتّع المواطنون بحق النّقد و إبداء عدم الرضا و الدعوة إلی الخیر و تقدیم النّصح فیما یخص عمل الحکومة و المؤسسات العامة. و علی الحکومة أن تعمل علی نشر ثقافة قبول الانتقاد و التسامح و المداراة.
ـ تدعم الحکومة حریة وسائل الإعلام و استقلالیتها و تعددیتها و تنوعها فی إطار أحکام القانون. و لایجوز لأی جهة أن تحاول ممارسة الضغط علی الصحافة و غیرها من وسائل الإعلام أو تقوم بممارسة الرقابة علی المنشورات و سائر وسائل الإعلام و التحکم فیها بهدف نشر أو عدم نشر معلومات أو مواضیع معینة.
ز- حق الوصول الی المعلومات
ـ من حقّ المواطنین أن یتمکنوا من الحصول علی المعلومات العامة الموجودة لدی المؤسسات العامة و المؤسسات الخاصة التی تقدم خدمات عامة. و علی جمیع الأجهزة و المؤسسات أن تقوم بشکل مستمر بنشر المعلومات غیر المصنّفة التی لاتتسم بالسّرّیة و التی یحتاج المجتمع إلیها.
- من حق المواطنین أن یتمکنوا من الحصول علی المعلومات الخاصة بهم و التی یقوم بجمعها و الاحتفاظ بها أفراد و مؤسسات تقدم خدمات عامة. و أن یطالبوا بتصحیح هذه المعلومات إذا تواجدت فیها شروط التصحیح. و لایجوز وضع المعلومات الخاصة المتعلقة بالأفراد تحت تصرف الآخرین إلا بموجب قانون أو برضی الأفراد أنفسهم.
ـ من حق الأطفال أن یتمکنوا من الحصول علی المعلومات الملائمة لمستوی أعمارهم. و یجب عدم تعریضهم للمحتوی الذی یمسّ بالحیاء العام أو منطویة علی العنف أو أی محتویات تؤدی إلی ارعابهم أو تعرضهم لأذیةٍ جسدیة أو نفسیة.
ح- حق الوصول الی المجال الافتراضی
ـ من حق المواطنین أن یتمکّنوا من الوصول إلی المجال الافتراضی و التواصل و الحصول علی المعلومات و العلم من خلالها و ذلک بحریة و بدون تمییز. و ینطوی هذا الحق، -فیما ینطوی-، علی احترام التنوع فی الثقافة و اللغة و التقالید و المعتقدات الدینیة-المذهبیة، و مراعاة المعاییر الأخلاقیة فی المجال الافتراضی. یمنع أیجاد ای تحدید (کالفلترة و منع الوصول أو الحجب «البارازیت»، أو تقلیل السرعة أو قطع الأرتباط بالشبکة) دون إذنٍ قانونی الصریح.
ـ من حق المواطنین أن یتمتعوا بطریقة غیر‌تمییزیة بمزایا الحکومة الالکترونیة و التجارة الالکترونیة، و فرص تعلیم و تأهیل المستخدمین للمجال الافتراضی.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بالأمن فی المجال الافتراضی و تقنیات الاتصال و إیصال المعلومات، و صون البیانات الخاصة بهم و نطاق حریمهم الخاص.
ط- حق الحریم الخاص
- من حق أی مواطن أن یحترم نطاق حریمه الخاص. و یحظر تفتیش محل سکناه و الأماکن و الأشیاء الخاصة به و وسائط نقله الخاصة إلا بحکم القانون.
ـ یحظر تفتیش و جمع و معالجة و استخدام و إفشاء الرسائل، -سواء الالکترونیة منها و غیر الالکترونیة-، و المعلومات و البیانات الخاصة للأشخاص و کذلک سائر المراسلات البریدیة و الاتصالات التی تتم عن بعد من قبیل الاتصالات الهاتفیة، و الفکس و اللاسلکی و الاتصالات الشخصیة عبر الإنترنت و ما إلیها، یُحظر کل ذلک إلا بموجب قانون.
ـ یحظر جمع و نشر المعلومات الخاصة المتعلقة بالمواطنین إلا بموافقتهم و علمهم أو بموجب قانون.
ـ من حق المواطنین أن تحفـَظ و تصان البیانات الخاصة المتعلقة بهم و الموجودة لدی الأجهزة و الشخصیات الحقوقیة والحقیقیة. و یحظر وضع البیانات الخاصة المتعلقة بالأفراد تحت تصرف الغیر. و عند الضرورة، وبطلب الجهات القضائیة، فقط، یتم تقدیم البیانات المطلوبة حصریاً. و لایجوز لأی جهة أو مسؤول تزوید الغیر بالبیانات الخاصة العائدة إلی شخص ما أو القیام بإفشاء هذه البیانات.
ـ أی تفتیش جسدی یجب أن یتم مع مراعاة القوانین و الاحترام اللازم، و بالاستعانة بأسالیب و أدوات غیرمسیئة و غیرمؤذیة. کما أنه تـُحظر الفحوص و الإجراءات الطبیة القسریة بدون تخویل قانونی.
ـ تـُحظر المراقبة الصوتیة و التصویریة المتعارضة مع أحکام القانون فی مواقع العمل و الأماکن العامة و المحلات التجاریة و سائر الأماکن التی تقدم فیها الخدمات العامة.
ـ من حق المواطنین أن تحترم حرمتهم فی الإعلام و المنصّات. و فی حال انتهاکه و إلحاق خسارة مادیة أو معنویة بهم، یتحمل المرتکبون المسؤولیة عن ذلک و علیهم القیام بالتعویض عن الخسارة الواردة.
ی- حق التنظیم و التجمع و المسیرة
- یتمتع المواطنون بحق تشکیل الأحزاب و الجمعیات و النوادی الاجتماعیة و الثقافیة و العلمیة و السیاسیة و المهنیة، و العضویة و النشاط فیها، و ذلک مع مراعاة القانون. و لایجوز منع أحد من المشارکة فیها أو إجباره علی المشارکة فی أی منها. و یجب ألّاتؤدی عضویة الشخص أو عدم عضویته فیها إلی تجریده من حقوق المواطنة أو الحد من هذه الحقوق أو ممارسة تمییز جائر بحقه.
- من حق المواطنین أن یشارکوا بشکل فعّال من خلال الاتحادات و الجمعیات و النقابات المهنیة فی وضع السیاسات و اتخاذ القرارات و تطبیق القانون.
- إنَّ الأنشطة والفعالیات المدنیة فی مجالات حقوق المواطنة یعتبر من حق کلِّ مواطن. و یجب أن تتمتع المنظمات الأهلیة [غیرالحکومیة] بحق الحصول علی المعلومات المطلوبة و المحکمة الصالحة للتقاضی فیما یخص انتهاک حقوق المواطنة.
- من حق المواطنین أن یقوموا، -بحریة و مع مراعاة القانون-، بعقد تجمعات و إقامة مسیرات و المشارکة فیها، مع التمتع بحیادیة الأجهزة المعنیة المسؤولة و حمایة أمن التجمعات.
ک- حقّ الجنسیة و الإقامة و حریة التنقل
- من الحقوق البدیهیة لکل مواطن إیرانی أن یتمتع بمزایا الجنسیة الإیرانیة، و لایستطیع أحد أن یحول دون استیفاء هذا الحق.
- من حق أی مواطن التنقل داخل أراضی الوطن بحرّیة، و مغادرة إیران و العودة إلیها بحرّیة، إلا أن یکون القانون قد ضیق نطاق هذا الحق.
یحق للمواطنین وخاصة المرأة و الطفل أن یکونوا فی جمیع المواقع الأسریة و الاجتماعیة مصونین من التعرض لتعدی و عنف الآخرین بکلام أو تصرف، و أن تتاح لهم، فی حال تعرضهم لأی نوع من العنف، من الوصول بسهولة إلی المواقع الآمنة و المؤسسات الإغاثیة و العلاجیة و القضائیة لاستیفاء حقوقهم.
- من حق المواطن أن یقیم و یسکن فی أی منطقة من الأراضی الإیرانیة. ولایجوز تبعید أحد من محل إقامته أو منعه من الإقامة فی المحل الذی یرغب فی الإقامة فیه، أو إرغامه علی الإقامة فی محل ما، إلا فی الحالات التی یقررها القانون.
- المواطنون (بمن فیهم المتهمون و المحکوم علیهم و ضحایا الجریمة) یتمتعون بحق الأمن و الاحتفاظ ببیانات هویتهم لدی الجهات القضائیة و الأمنیة و الإداریة. و یجب أن لاتتعرض مکانتهم و حرمتهم و کرامتهم الإنسانیة لأی مساس. إن أی تصرف غیر قانونی کممارسة التعذیب الجسدی أو النفسی، و الإکراه علی الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، و التعامل المتسم بالازدراء لفظیاً کان أو جسدیاً، و الإساءة إلی المتهم أو المحکوم علیه، ... کل ذلک یشکل انتهاکاً لحقوق المواطنة، مما لایمکن الاستناد إلی النتائج الحاصلة منه ضد الشخص، بالإضافة إلی أنه یستوجب ملاحقة فاعله قانونیاً.
- المواطنون الموجهة إلیهم اتهامات سیاسیة أو صحافیة، إنما تتم محاکمتهم أمام محاکم العدلیة، و بشکل علنی و بحضور هیئة المحلفین. و یجب اختیار أعضاء هیئة المحلفین بما یجسد الضمیر الجماعی العام و یمثل حصیلة آراء و مواقف مختلف الفئات الاجتماعیة.
- من حق المواطنین ألّا‌یتعرضوا لاعتقال تعسفی أو لتفتیش بدون تخویل قانونی. و یحظر أی تهدید أو ممارسة ضغط أو تضییق علی عوائل و ذوی المتهمین و المعتقلین.
- من حق المواطن أن یکون علی علم بجمیع حقوقهم فی التقاضی بما فیها حق الاطلاع علی نوع الاتهام و سبب توجیهه و مستنداته القانونیة و کذلک حق اختیار المحامی، و أن یمنح فرصة ملائمة لتقدیم شکواه أو دفاعیاته، و یتم بدقة تسجیل ما تمت الإفادة به خلال جمیع مراحل المحاکمة و التوقیف فی المعتقلات أو السجون القانونیة، بالإضافة إلی اطلاع الأسرة علی اعتقاله.
- من حق المعتقلین و المحکوم علیهم و السجناء أن یتمتعوا بما لهم من حقوق المواطنة من قبیل المأکل الملائم و الملبس و الرعایة الصحیة و العلاجیة، و الاتصال بالأسرة و الاطلاع علیها، و الخدمات التعلیمیة و الثقافیة، و أداء العبادات و الأحکام الدینیة.
ل- حق تشکیل الأسرة و التمتع بها
ـ من حق المواطن أن یتزوج و یشکل أسرة بکامل رضاه و بحریة و دون أی إجبار، و ذلک مع مراعاة أحکام القانون.
ـ من حق المواطن أن یتمتع بالإمکانیات التعلیمیة و الاستشاریة و الطبیة اللازمة فی أمر الزواج.
ـ من حق المواطن أن یتمتع بما یلزم من تدابیر و حمایة لتشکیل الأسرة و تعزیزها و تسامیها و تحصینها، و لتسهیل أمر الزواج المبنی علی القیم و التقالید الدینیة و الوطنیة.
ـ یحق للمواطنین وخاصة المرأة و الطفل أن یکونوا فی جمیع المواقع الأسریة و الاجتماعیة مصونین من التعرض لتعدی و عنف الآخرین بکلام أو تصرف، و أن تتاح لهم، فی حال تعرضهم لأی نوع من العنف، من الوصول بسهولة إلی المواقع الآمنة و المؤسسات الإغاثیة و العلاجیة و القضائیة لاستیفاء حقوقهم.
- من حق الطفل أن یتمتع بوالدین صالحین أو ولی أمر صالح. و لایجوز فصل الطفل من والدیه أو ولیّه القانونی إلا بموجب قانون.
م- حق التمتع بمقاضاة عادلة
ـ من حق المواطنین أن یتیسر لهم الوصول إلی الجهات ذات الصلاحیة و المحایدة فی المجال القضائی و الأمنی و الإداری و الرقابی، و لایجوز حرمان أحد من هذا الحق.
ـ الأصل هو البراءة. و لایعتبر أحد مجرماً إلا بعد إثبات اتهامه فی المحاکم الصالحة مع مراعاة مبادئ و قواعد المحاکمة العادلة بما فیها مبدأ وجود استناد قانونی للجریمة و العقوبة، و مع استقلالیة و حیادیة الجهة القضائیة و القضاة، و حق الدفاع، و الطابع الشخصی للمسؤولیة الجزائیة، و النظر فی الدعوی خلال فترة زمنیة معقولة دون إطالة مدة المحاکمة، و بحضور المحامی. و یجب أن یصدر الحکم مستدلاً و مستنداً إلی القوانین و المبادئ ذات الصلة.
- من حق المواطن أن یختار له محامیا بحریة و ذلک منذ بدایة رفع الدعوی و حتی نهایتها لدی الجهات القضائیة و الأمنیة و الإداریة. و إذا لم یکن بمقدوره اختیار محامٍ له أمام الجهات القضائیة، یجب أن توفر له الإمکانیات الکفیلة بتعیین المحامی. و ستحمی الحکومة الاستقلالیة المهنیة للمحامین، عملاً علی تأمین ما یکفل استیفاء تاماً لحق الدفاع.
- الأصل هو أن تجری المحاکمات بشکل علنی. و من حق المواطنین أن یحضروا جلسات المحاکمة إذا رغبوا فی ذلک. و لایستثنی من ذلک إلا الحالات التی یحددها القانون.
- المواطنون (بمن فیهم المتهمون و المحکوم علیهم و ضحایا الجریمة) یتمتعون بحق الأمن و الاحتفاظ ببیانات هویتهم لدی الجهات القضائیة و الأمنیة و الإداریة. و یجب أن لاتتعرض مکانتهم و حرمتهم و کرامتهم الإنسانیة لأی مساس. إن أی تصرف غیر قانونی کممارسة التعذیب الجسدی أو النفسی، و الإکراه علی الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، و التعامل المتسم بالازدراء لفظیاً کان أو جسدیاً، و الإساءة إلی المتهم أو المحکوم علیه، ... کل ذلک یشکل انتهاکاً لحقوق المواطنة، مما لایمکن الاستناد إلی النتائج الحاصلة منه ضد الشخص، بالإضافة إلی أنه یستوجب ملاحقة فاعله قانونیاً.
- المواطنون الموجهة إلیهم اتهامات سیاسیة أو صحافیة، إنما تتم محاکمتهم أمام محاکم العدلیة، و بشکل علنی و بحضور هیئة المحلفین. و یجب اختیار أعضاء هیئة المحلفین بما یجسد الضمیر الجماعی العام و یمثل حصیلة آراء و مواقف مختلف الفئات الاجتماعیة.
- من حق المواطنین ألّا‌یتعرضوا لاعتقال تعسفی أو لتفتیش بدون تخویل قانونی. و یحظر أی تهدید أو ممارسة ضغط أو تضییق علی عوائل و ذوی المتهمین و المعتقلین.
- من حق المواطن أن یکون علی علم بجمیع حقوقهم فی التقاضی بما فیها حق الاطلاع علی نوع الاتهام و سبب توجیهه و مستنداته القانونیة و کذلک حق اختیار المحامی، و أن یمنح فرصة ملائمة لتقدیم شکواه أو دفاعیاته، و یتم بدقة تسجیل ما تمت الإفادة به خلال جمیع مراحل المحاکمة و التوقیف فی المعتقلات أو السجون القانونیة، بالإضافة إلی اطلاع الأسرة علی اعتقاله.
- من حق المعتقلین و المحکوم علیهم و السجناء أن یتمتعوا بما لهم من حقوق المواطنة من قبیل المأکل الملائم و الملبس و الرعایة الصحیة و العلاجیة، و الاتصال بالأسرة و الاطلاع علیها، و الخدمات التعلیمیة و الثقافیة، و أداء العبادات و الأحکام الدینیة.
- من حق المواطنین طلب الاستئناف أمام المحاکم الجزائیة و الحقوقیة و الإداریة و الجهات شبه القضائیة و ذلک حسب المعاییر و الترتیبات القانونیة.
- من حق جمیع المعتقلین و المحکوم علیهم أن یعودوا إلی حیاتهم الکریمة بعد انتهاء مدة الاعتقال أو السجن، و أن یتمتعوا بجمیع حقوق المواطنة و بخاصة مزاولة العمل و الشغل. و لایجوز حرمان المحکوم علیه من الحقوق الاجتماعیة إلا فی الحالات المنصوص علیها فی القانون و فی النطاق المحدد و فی الفترة الزمنیة المحددة.
- ستتخذ الحکومة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع سائر السلطات و جهات الحکومیة، لغرض الارتقاء بمستوی النظام القانونی الإیرانی و إیجاد نموذج متسم بالفاعلیة و الکفاءة، مع التأکید علی مراعاة حقوق الطلب.
ن- حق التمتع بالاقتصاد الشفاف و التنافسی
- إن المواطنین متساوون فی حق الحصول علی الفرص الاقتصادیة و الإمکانیات و الخدمات العامة و الحکومیة. و إن إبرام العقود و الاتفاقیات بین القطاع العام و الحکومی و بین القطاع الخاص، أو منح أی ترخیص للمواطنین فی المجال الاقتصادی، یجب أن یتم مع مراعاة القوانین و الأنظمة ذات الصلة، و من خلال منافسة عادلة فی سبیل الحصول علی الفرص و الإمکانیات.
- من حق المواطنین أن یطلعوا -بشکل متکافئ و بشفافیة تامة- علی المعلومات الاقتصادیة بما فیها المعلومات الخاصة بعقد المزایدات و المناقصات.
- تضمن الحکومة وجود أجواء قانونیة شفافة تنافسیة عادلة لمزاولة أنواع النشاطات الاقتصادیة من قبل المواطنین، کما تضمن أمن و سلامة استثماراتهم.
یحترم حق الملکیة الخاصة للمواطنین. و لایجوز لأی شخص أو جهة رسمیة إلغاء ملکیة الغیر أو مصادرة أو حجز أو توقیف أمواله وممتلکاته، أو یمنعه من حقوقه المالیة أو حق ملکیته، أو یقوم بمضایقته أو إیجاد محدودیة له فیها، إلا بموجب القانون.
- عملاً علی تأمین الحقوق الاقتصادیة للمواطنین و رفع مستوی مشارکة أفراد المجتمع فی النشاطات الاقتصادیة إلی أقصی الحدود، تقوم الحکومة بتوفیر الظروف اللازمة لتأمین سلامة الاستثمار، و تبسیط القرارات الاقتصادیة و إضفاء الصراحة و الشفافیة علیها، و تنمیة العلاقات و الروابط الإقلیمیة، و التمهید المطلوب لتواجد الناشطین الاقتصادیین الإیرانیین فی الأسواق العالمیة، و دعم تحدیث المؤسسات الإنتاجیة و تزویدها بالعلوم و التقنیات الحدیثة، و تنظیم الصادرات و الواردات بشکل هادف، و مکافحة الجرائم الاقتصادیة المنظمة و غسل الأموال و تهریب البضائع و العملة الصعبة.
- من حق المرأة أن تحصل علی فرص عمل ملائمة و تتقاضی رواتب و علاوات مماثلة لما یتقاضاه الرجل إزاء العمل المماثل.
- یحظر إرغام الأطفال علی العمل قسرا. و فی الحالات الاستثنائیة التی تصب فی مصلحتهم، إنما یجوز ذلک بحکم القانون فقط.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا ببیئة ملائمة لحیاة خالیة من الأضرار و الآفات الفردیة و الاجتماعیة بما فیها المخدرات و حبوب الهلوسة. إن الشرائح المعرّضة للخطر و ذوی الاحتیاجات لخدمات الإغاثة یستفیدون من الإجراءات الفاعلة التی تتخذها الحکومة بهدف التأهیل و زیادة الأمل فی الحیاة و تطبیق السیاسات الضمانیة.
- یحترم التنوع الثقافی و الفوارق الثقافیة بین أبناء الشعب الإیرانی باعتبار ذلک جانباً من التراث الثقافی - الحضاری المندرج فی إطار الهویة الوطنیة.
- یتمتع المواطنون بحق التواصل الثقافی فیما بینهم بغض النظر عن الفوارق الإثنیة و الدینیة-المذهبیة.
- یتمتع المواطنون بحق التعلیم. و التعلیم فی المرحلة الابتدائیة إجباری و مجّانی. و تمهد الحکومة أرضیة تأمین التعلیم المجانی حتی نهایة المرحلة المتوسطة، و تطور وسائل و إمکانیات الدراسات العلیا بشکل مجانی فی نطاق ما تتطلبه الضرورة فی البلاد. کما تؤمن التعلیم الأساسی لفاقدی التعلیم الابتدائی.
- یتمتع جمیع الأساتذة و الطلاب الجامعیین بحق الاستفادة من امتیازات التعلیم و البحث بما فی ذلک الترقیة. و یجب أن لاتعطی أنواع التسهیلات و الدعم الخاصة بالمجهود العلمیـ بما فیها الفرص الممنوحة للبحث و الدراسة و المنَح الدراسیة و غیرها، إلا علی أساس القدرات العلمیة و الجدارة بعیداً عن المیول العُصبویة و الحزبیة و ما إلیها.
- یجب أن تکون الجامعة مکاناً آمناً للأساتذة و الطلاب. و علی المسؤولین الجامعیین أن یعیروا اهتماماً جادّاً لضمان أمن الطلاب. إنّ النظر فی المخالفات الانضباطیة للطلاب یجب أن یتم مع مراعاة حق المقاضاة و أصول المحاکمة العادلة و إمکانیة الوصول إلی الجهات الصالحة المستقلة المحایدة، و مع مراعاة حق الدفاع و الاستئناف، علی أن یتم ذلک خلال أقصر فترة زمنیة و بدون أی تأخیر، و بما یتفق مع الأنظمة و الإجراءات القانونیة.
- من حقّ الطلاب احترام شخصیتهم لتزدهر مواهبهم. و إن آراء الأطفال حول القضایا المتعلقة بحیاتهم یجب أن تـُسمع و تحظی بالإهتمام.
- لایجوز لأحد أن یتسبب فی نشوء مشاعر الکراهیة الإثنیة و الدینیة ـ المذهبیة و السیاسیة فی نفوس الأطفال؛ أو یغرس نزعة العنف تجاه عرق خاص أو مذهب معین فی أذهان الأطفال من خلال التعلیم و التربیة و وسائل الإعلام.
س- حق السکنی
- من حق المواطن أن یتمتع بمسکن آمن و متلائم مع متطلباته و متطلبات أسرته. و توفر الحکومة الأرضیة المطلوبة لاستیفاء هذا الحق حسب ما تقتضیه الحاجة و مع مراعاة الأولویة و الإمکانیات المتاحة.
- توفر الحکومة من خلال اتخاذ التدابیر و وضع الأنظمة اللازمة، الأرضیة الملائمة لتأمین السکن و تحسین ظروفه بما یتناسب مع الممیزات و الخصوصیات المحلیة و القیم الثقافیة، و لتطبیق اللوائح و الأنظمة الوطنیة المتعلقة بالبناء و التشیید و مشاریع ترشید استهلاک الطاقة.
ع- حق الملکیة
- یحترم حق الملکیة الخاصة للمواطنین. و لایجوز لأی شخص أو جهة رسمیة إلغاء ملکیة الغیر أو مصادرة أو حجز أو توقیف أمواله وممتلکاته، أو یمنعه من حقوقه المالیة أو حق ملکیته، أو یقوم بمضایقته أو إیجاد محدودیة له فیها، إلا بموجب القانون.
- تـُحترم و یُحافظ علی أنواع الملکیة الفکریة بما فیها الملکیة الأدبیة و الفنیة و الصناعیة مع مراعاة القانون. و من حق المواطنین أن یتمتعوا بالحمایة اللازمة فی إطار القانون، لخلق الأعمال الفنیة و عرضها و الانتفاع بالحقوق المادیة و المعنویة الناتجة عنها فی داخل البلاد و خارجها.
ف- حق مزاولة الشغل و العمل بشکل لائق
- من حق المواطنین أن یختاروا لأنفسهم و یزاولوا، بحریة و بلاتمییز و مع مراعاة القانون، المهنة التی یرغبون فیها. و لایجوز لأحد تجرید المواطن من هذا الحق لأسباب إثنیة أو دینیة ـ مذهبیة، أو جنسیة، أو لاختلاف الآراء فی الاتجاهات السیاسیة أو الاجتماعیة.
- یتمتع المواطنون بحق الفرصة المتکافئة للحصول علی الشغل و العمل و اختیار المهنة المطلوبة بحریة وفقا للمعاییر القانونیة بما یمکـّنهم من تأمین معاشهم بشکل عادل و کریم. و تضمن الحکومة توفیر الظروف الملائمة لتحقیق هذا الهدف و تکفل مراقبته.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بما یلزم لمزاولة الشغل من تدریب و تعلیم.
- من حق المواطنین التمتع ببیئة صحیة و مهنة سلیمة آمنة و إجراءات ضروریة للوقایة من الإصابة بالأضرار الجسدیة و النفسیة فی مواقع العمل.
- من حق المواطنین أن یقیموا الدعوی أمام الجهات القانونیة فی حالة خرق أحکام قوانین و أنظمة العمل.
- یجب توظیف العاملین و ترقیتهم و منحهم الامتیازات بنائاً علی التخصص و الجدارة و القدرات المتلائمة مع الوظیفة. و تـُحظر التوجهات النابعة من المزاجیة و المواقف العُصبویة و التمییزیة، کما یحظر استخدام الأسالیب التی تؤدی إلی انتهاک نطاق الخصوصیة خلال عملیة اختیار و توظیف العاملین.
- من حق المرأة أن تحصل علی فرص عمل ملائمة و تتقاضی رواتب و علاوات مماثلة لما یتقاضاه الرجل إزاء العمل المماثل.
- یحظر إرغام الأطفال علی العمل قسرا. و فی الحالات الاستثنائیة التی تصب فی مصلحتهم، إنما یجوز ذلک بحکم القانون فقط.
ص- حق الرفاهیة و الضمان الاجتماعی
- من حق أی مواطن أن ینعم بالطمأنینة و الحیویة و النشاط و الأمل فی مستقبل أفضل، و بناء الذات وفقاً للقیم الروحیة، و تنمیة طاقاته الاجتماعیة، و التمتع بحیاة آمنة و هانئة، و الحصول علی مزید من الفرصة و الإمکانیة لقضاء الوقت مع الأسرة، و الترفیه و ممارسة الریاضة و السیاحة.
- من حق أی مواطن أن یتمتع بالرفاهیة العامة و الضمان الاجتماعی و خدمات الإغاثة.
- من حق المواطن أن یتمتع براتب التأمین ضد البطالة وفق أحکام القانون، فی حال بطالة الغیرمقصودة.
- من حق المواطنین المقیمین فی القری و الأریاف و أبناء العشائر أن یتمتعوا، -حسب الحالة- بحقوق من قبیل التنمیة القرویّة، و التأمین و الضمان الاجتماعی و تحصین بیئة حیاتهم.
- من حق المرأة أن تحصل علی الإمکانیات اللازمة للریاضیة و التعلیم و الترفیه النزیه، و أن یتسنی لها التواجد فی الساحات الریاضیة الوطنیة و العالمیة، ملتزمة بثقافتها الإسلامیة الإیرانیة.
- من حق المرأة أن تتمتع بالتغذیة الصحیة خلال فترة الحمل و الولادة، و الولادة فی ظروف صحیة، و أنواع الرعایة الصحیة بعد الوضع، و الحصول علی إجازة و علاج الأمراض النسائیة الشائعة.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا ببیئة ملائمة لحیاة خالیة من الأضرار و الآفات الفردیة و الاجتماعیة بما فیها المخدرات و حبوب الهلوسة. إن الشرائح المعرّضة للخطر و ذوی الاحتیاجات لخدمات الإغاثة یستفیدون من الإجراءات الفاعلة التی تتخذها الحکومة بهدف التأهیل و زیادة الأمل فی الحیاة و تطبیق السیاسات الضمانیة.
- من حق المواطنین التضحویین و عوائلهم الکریمة أن یتمتعوا بوجه خاص بالإمکانیات الضروریة للتأهیل الفردی و الجماعی من أجل التواجد و المشارکة بفعالیة فی مختلف المیادین الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة.
- تدعم الحکومة حقوق الحاصلین علی التأمین، و یشمل هذا الدعم ضمان الأجواء التنافسیة، و الإشراف علی عمل المؤمِّنین و مؤسسات التأمین، و تنظیم العلاقات بین المؤمِّن و حامل بولیصة التأمین، و تحسین و تطویر آلیات النظر فی شکاوی المؤمَّن علیهم و غیرهم من ذوی الصلة.
- یتمتع المواطنون بحق الحصول علی السلع و الخدمات ذات المقاییس الموحدة بما لایعرّض صحتهم أو سلامتهم للخطر.
ع- حق الحصول علی المشارکة الثقافیة
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بالنتاجات والحصیلة الناتجة عن التنمیة الثقافیة و التقدم العلمی، و المشارکة فی الحیاة الثقافیة، و الحمایة المتوازنة لمختلف جوانب الثقافة.
- یحترم التنوع الثقافی و الفوارق الثقافیة بین أبناء الشعب الإیرانی باعتبار ذلک جانباً من التراث الثقافی - الحضاری المندرج فی إطار الهویة الوطنیة.
- یتمتع المواطنون بحق التواصل الثقافی فیما بینهم بغض النظر عن الفوارق الإثنیة و الدینیة-المذهبیة.
ـ علی الحکومة أن تحافظ علی التراث الحضاری-الثقافی و تعمل علی صیانة و حفظ الآثار و المبانی و المعالم التأریخیة بغض النظر عن تعلّقها بأی من الفئات الثقافیة المختلفة.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بالإمکانیات اللازمة للمساهمة فی حیاتهم الثقافیة و المشارکة مع سائر المواطنین فی تأسیس التجمعات و الجمعیات و إقامة الاحتفالات و الطقوس الدینیة و القومیة و التقالید الثقافیة و ذلک مع مراعاة القوانین.
- من حق الناشطین فی المیادین الفنیة أن یزاولوا نشاطاتهم فی أجواء غیراحتکاریة. و علی الحکومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لجلب مشارکة القطاع الخاص بشکل تنافسی فی مراحل إنتاج الأعمال الفنیة و عرضها.
- یتمتع المواطنون بحق التعلیم و تعلم لغتهم أو لهجتهم المحلیة و استخدامها و تدریسها.
- یتمتع المواطنون بحریة اختیار نوع ملبسهم بما یتناسب مع الأعراف والثقافة الاجتماعیة و فی إطار المعاییر القانونیة.
- من حق المواطنین وخاصة المرأة أن یتمتعوا بالمشارکة و التواجد فی المجالات و المواقع العامة وأن یؤسسوا التجمعات و المنظمات الاجتماعیة و الثقافیة و الفنیة الخاصة بهم.
ف- حق التعلیم و البحث
- یتمتع المواطنون بحق التعلیم. و التعلیم فی المرحلة الابتدائیة إجباری و مجّانی. و تمهد الحکومة أرضیة تأمین التعلیم المجانی حتی نهایة المرحلة المتوسطة، و تطور وسائل و إمکانیات الدراسات العلیا بشکل مجانی فی نطاق ما تتطلبه الضرورة فی البلاد. کما تؤمن التعلیم الأساسی لفاقدی التعلیم الابتدائی.
ـ یتمتع جمیع الأساتذة و الطلاب الجامعیین بحق الاستفادة من امتیازات التعلیم و البحث بما فی ذلک الترقیة. و یجب أن لاتعطی أنواع التسهیلات و الدعم الخاصة بالمجهود العلمیـ بما فیها الفرص الممنوحة للبحث و الدراسة و المنَح الدراسیة و غیرها، إلا علی أساس القدرات العلمیة و الجدارة بعیداً عن المیول العُصبویة و الحزبیة و ما إلیها.
- تتمتع المرافق العلمیة و الحوزویة و الجامعیة بالحریة و الاستقلالیة. و لطلاب الحوزات و الجامعات حریة إبداء الرأی. و لایجوز التعرض لهم أو مسائلتهم لمجرد تبنی عقیدة ما أو إبدائها فی الأوساط العلمیة، أو حرمانهم من التدریس أو الدراسة بسبب ذلک. و من حق أساتذة الجامعات و طلابها أن یقوموا بتأسیس تجمعات مهنیة و سیاسیة و اجتماعیة و علمیة إلخ... و یمارسوا النشاط فیها.
- یجب أن تکون الجامعة مکاناً آمناً للأساتذة و الطلاب. و علی المسؤولین الجامعیین أن یعیروا اهتماماً جادّاً لضمان أمن الطلاب. إنّ النظر فی المخالفات الانضباطیة للطلاب یجب أن یتم مع مراعاة حق المقاضاة و أصول المحاکمة العادلة و إمکانیة الوصول إلی الجهات الصالحة المستقلة المحایدة، و مع مراعاة حق الدفاع و الاستئناف، علی أن یتم ذلک خلال أقصر فترة زمنیة و بدون أی تأخیر، و بما یتفق مع الأنظمة و الإجراءات القانونیة.
- یحقّ للطلاب التمتّع بعملیة تربویة و تعلیمیة تؤدی الی ازدهار المواهب و القدرات الذهنیة و الجسدیة، و التزام احترام الوالدین وحقوق الآخرین، و الهویة الثقافیة، و القیم الدینیة و الوطنیة؛ و تهیـئَهم لحیاة أخلاقیة و مسؤولة تتمیز بالتفاهم و السلمیة و التسامح و المروءة و الإنصاف و التزام النظام و الانضباط، و المساواة و الوداد بین الناس و احترام البیئة و التراث الحضاری.
- من حقّ الطلاب احترام شخصیتهم لتزدهر مواهبهم. و إن آراء الأطفال حول القضایا المتعلقة بحیاتهم یجب أن تـُسمع و تحظی بالإهتمام.
- لایجوز لأحد أن یتسبب فی نشوء مشاعر الکراهیة الإثنیة و الدینیة ـ المذهبیة و السیاسیة فی نفوس الأطفال؛ أو یغرس نزعة العنف تجاه عرق خاص أو مذهب معین فی أذهان الأطفال من خلال التعلیم و التربیة و وسائل الإعلام.
- لذوی الاحتیاجات الخاصة الحق حسب قدراتهم الحصول علی فرصة وإمکانیة التعلم وکسب المهارات. یجب ألّاتتسبب الإعاقة فی حرمان المعاق من حق الدراسة و تحصیل العلم و اکتساب المهارات المهنیة.
ص- حق (التمتع من) البیئة الصحیة و التنمیة المستدامة
- حمایة البیئة واجب یقع علی عاتق الجمیع، إذ ینبغی أن یعیش فیها الجیل الراهن و الأجیال التالیة حیاة اجتماعیة متنامیة. و بناءً علی ذلک، تـُحظر الأنشطة الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة التی تنطوی علی تلویث البیئة أو تدمیرها بما لایمکن التعویض عنه. من حق المواطنین القیام بحمایة البیئة و تطویرها و تجمیلها، و الاهتمام بنشر ثقافة حمایة البیئة. و تأخذ الحکومة هذا الحق بنظر الاعتبار خلال الخطط و القرارات و الإجراءات التنمویة و الاقتصادیة و الثقافیة و الدفاعیة و الأمنیة، و تتصدی لما یسفر عن تلویث البیئة و تدمیرها.
- من حق أی مواطن أن یتمتع ببیئة صحّیة نظیفة خالیة من أنواع التلوث بما فیها تلوث الجو و الماء و التلوثات الناتجة عن الأمواج المضرة، کما من حقه أن یطلع علی نسبة وجود ملوثات البیئة و تداعیاتها و تقوم الأجهزة التنفیذیة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقلیل من ملوثات البیئة سیما فی‌المدن الکبری.
- أیّ مشروع یُراد به تنمیة البنی التحتیة الإقتصادیة مثل وضع السدود والطرق والصناعات الإستخراجیة والکیمیائیة أو ما یشابهها، تُمنح التراخیص للمشاریع التنمویة بعد دراسة دقیقة لمدی تأثرها علی سلامة البیئة.
- ستقوم الحکومة بدورها الدولی المؤثر عن طریق التعاون الإقتصادی وتبادل المعلومات ونقل العلوم الفنیة والتبادل الثقافی لتحقیق التنمیة المستدامة علی جمیع الأصعدة عبر إزاحة الحواجز الدولیة. یحقُّ للمواطنین التمتع بکل المزایا والخدمات التکنولوجیة الحدیثة فی جمیع المجالات منها الصحی والطبی والدوائی والغذائی والإقتصادی والتجاری.
ق- حق السلام و الأمن و العزة الوطنیة
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بسیاسة خارجیة شفافة سلمیة فی إطار المصالح القومیة و الأمن القومی. تتابع الحکومة تعاملاً بنّاءاً لإقامة علاقات ودیة مستدامة مع الدول و المنظمات الدولیة والحفاظ علی هذه العلاقات و رفع مستواها، و ذلک مع مراعاة مبادئ العزة و الحکمة و المصلحة. کما أنها من خلال الاستعانة بالوسائل الدبلوماسیة و الأسالیب العقلانیة تبذل جهودها فی سبیل نشر و دعم خطاب السلام و حمایة حقوق الإنسان و الکرامة الإنسانیة، و مکافحة العنف و التطرف و الدفاع عن حقوق المظلومین.
- ستقوم الحکومة بالتخطیط و اتخاذ اللازم لحمایة حقوق الجالیات الإیرانیة فی الخارج، و‌تحسین مکانة إیران الدولیة.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بالأمن والإستقلال و وحدة کل الأراضی والعزة الوطنیة.
- علی الحکومة أن تقوم بالتخطیط اللازم و تخصیص المصادر المالیة الکفیلة بتحقیق الردع الإستراتیجی و الارتقاء بمستوی قدرة البلاد الدفاعیة، و تتخذ الإجراءات اللازمة بخاصة فی مجال تجهیز و تعزیز القوات المسلحة.
- من حق المواطنین أن یتمتعوا بالتدریب الدفاعی اللازم، و تقوم الحکومة بالتخطیط و توفیر الإمکانیات اللازمة لتعزیز بنیة الدفاع الوطنی و التعبئة العامة.

رمز الخبر 188528