أصدر الرئیس السوری بشار الأسد الیوم 2 أبریل/نیسان المرسوم التشریعی رقم 20 لعام 2013 الخاص بجریمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلک.

 

 وجاء فی نص القرار:" یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة کل من خطف شخصا حارما إیاه من حریته بقصد تحقیق مأرب سیاسی أو مادی أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفیة أو بقصد طلب الفدیة". وتکون العقوبة الإعدام إذا نجم عن جریمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو إصابة المجنی علیه بعاهة دائمة أو قام الفاعل بالاعتداء جنسیا على المجنی علیه. ویستفید من العذر کل من لدیه مخطوف ویبادر بتحریره بشکل آمن أو تسلیمه إلى أیة جهة مختصة خلال 15 یوما من تاریخ نفاذ هذا المرسوم التشریعی.

 المصدر: "سانا"


 

رمز الخبر 184737